Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 469

  1. كتاب الأشربة
  2. الحديث الأول

الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].

وقد تقدَّمَ أن الإجماع منعقدٌ على تحريم الخمر العنبي النِّيءِ (١)، ولكنهم اختلفوا هل هي محرمة في كتاب اللَّه بنصٍّ، أو بدليل؟ والصحيحُ: محرَّمَةٌ فيه بالنص؛ لأن المحرَّمَ هو المنهيُّ عنه الذي توعَّدَ اللَّه عبادَه على استباحته، وقد نهى اللَّه ﷿ عن الخمر في كتابه، وأمر باجتنابها، وتوعَّدَ على استباحتها، وقرنهَا بالميسر والأنصاب والأزلام في آية المائدة المتقدمة آنفًا، وهذا بلاع (٢) في الوعيد، ونهايةٌ في التهديد، وهاتان الآيتان ناسختان لآية البقرة؛ قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، الآيةَ (٣)، ولآية النساء؛ قوله تعالى (٤): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] الآيةَ (٥)؛ لأن آية البقرة إنما تقتضي الذمَّ دونَ التحريم، فكانوا (٦) يشربونها؛ لما فيها من المنافع على أحد التفسيرَين، وقيل: المرادُ بالمنافع: الربحُ فيها؛ إذ (٧) كانوا يَتَّجِرون فيها إلى الشام، وأما آيةُ النساء، فقيل: إنها تقتضي الإباحةَ؛ لأنهم أُمروا فيها بتأخير الصلاة

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 469 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.