Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 482

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الأول

* الشرح:

ظاهرُ الحديث، أو نصُّه يدلُّ على تحريم مطلَق الحرير للرجال، وحملَهُ الجمهور على المُتَمَحِّضِ منه، فلا يلبس الرجلُ الثوبَ منه (١).

قال ابنُ حبيب من أصحابنا: ولا يلتحفُ به، ولا يفرُشُه (٢)، ولا يصلِّي عليه.

(٣) قال أصحابنا: ولا يجوز إضافةُ شيء منه إلى الثياب، وإن (٤) كان يسيرًا.

وأجاز بعضُهم اتخاذَ الطَّوقِ منه واللَّبِنَة؛ كما (٥) وقع في الحديث من استئناءِ العَلَم، وقد اختُلف فيه؛ فروى ابنُ حبيب: أنه لا بأسَ به، وإن عظم، لم يختلف في الرخصة فيه، والصلاة به.

وروى (٦) ابنُ القاسم: أن مالكًا كرهَ لباسَ الملاحفِ فيها أصبعٌ أو أصبعانِ أو ثلاثةٌ من الحرير.

قال ابن القاسم: ولم يُجز مالك من الحرير في الثوب إلا الخطَّ الرقيق.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 482 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.