Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 483

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الأول

وأجاز الشافعي (١) نحوَ أربعةِ الأصابعِ في الثوب؛ لما في بعض الأحاديث من الرخصة في ذلك القدر.

وفي هذا نظر؛ فإن أربعةَ (٢) الأصابع (٣) أعمُّ من أن تكون (٤) في الطولى أو العرض، والعرضُ والطولُ -أيضًا- يختلفان في أنفسِهما، فكيف يتحقق القدرُ المباح من ذلك مع هذا (٥) الاختلاف؟

هذا كلُّه في الخالص، فأما ما سُداه حرير، ولُحْمَتُه من غيره، فمكروه عندنا كراهيةَ (٦) تنزيه.

واختُلف في الخز، والأكثرون على جوازه، وكرهه مالكٌ (٧) لأجل السَّرَف.

ويجوز عندنا خياطةُ الثوب بالحرير.

واستخفَّ ابنُ الماجشون من أصحابنا لباسَ (٨) الحرير في الحرب والصلاة به حينئذ؛ لإرهاب العدوِّ، ولم يَرَ ذلك مالكٌ، ولم يرَ ابنُ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 483 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.