القاسم بأسًا بأن يُتخذ منه رايةً في أرض العدو.
وأما السترُ يُعَلَّق، فقال ابنُ حبيب: لا بأس به.
فأما النساءُ، فيباح لهنَّ لباسُه كيفَ شِئْنَ من وجوه (١) اللباس، ومما (٢) ينخرط في سلك اللباس سترُ الجُدُرِ، فمنهيٌّ عنه؛ لما رُوي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: نَهى رسولُ اللَّهِ ﷺ أن تُستر الجدرُ بالحرير (٣)، إلا جدارَ الكعبةِ (٤).
قلت: وظاهرُ هذا أو نصُّه: النهيُ عن ستر الجدر بحريرٍ أو غيرِه، واللَّه أعلم.
* * *