Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 497

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الرابع

ومبادرةُ الذهن، وكثرةُ الاستعمال دليلٌ على الحقيقة، وأما حيث يقرب الحالُ أو يُشكل (١)، فلا بأس باستعمال الأصل (٢).

وإذا قلنا، إنه محمول على الاتباع بالجسم، فيحتمل أن يكون مُعَبَّرًا به عن الصلاة، وذلك من فروض الكفاية عندَ الجمهور، ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة (٣) من باب مجاز الملازمة في الغالب؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلَّى على الميت ويدفَن في محل موته، ويحتمل أن يريد (٤) بالاتباع: الرواحَ إلى محل الدفن لمواراته، والمواراةُ -أيضًا- من فروض الكفاية، لا تسقط (٥) إلا بمن تتأدى به، واللَّه أعلم (٦).

وقد تقدم (٧) -أيضًا- ضبطُ الجنازة، ويزاد هنا: أنه لا يقال لها، جنازة إلا وعليها (٨) ميتٌ، وإلا، فهي سريرٌ أو نعشٌ (٩).

الرابع: قوله: "وتشميتِ العاطسِ"، هو أن يقول له: يرحمك اللَّه،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 497 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.