Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 505

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الرابع

قلت: والعكسُ أولى أن تكون القسامةُ مأخوذة من القَسم؛ لأنها أحدُ أنواعه، ومَا أبعدَ قولَ مَنْ جوّز من معاصرينا أن يكون مأخوذًا من القَسامة التي بمعنى الحُسْن، من قولهم: وجهٌ قَسيم؛ أي: حَسَنٌ، وعَلَّله بأن الحالفَ كأنه حَسَّنَ ما حكم به بتأكيده باسم اللَّه تعالى (١).

وأما المقسِم: فهو الحَالف نفسه، ولابدّ من تقدير مضاف محذوف، أي: وإبرارِ يمينِ المقْسِمِ.

وفيه معنيان:

أحدهما: أن الحالفَ إذا حلفَ على شيء مأمورٌ أن يَبَرَّ في يمينه، وهو الوفاءُ بمقتضى ما حلَفَ عَلَيْه (٢)، وهذا لا خلافَ في وجوبه؛ لأنه مقابِلٌ للحنث لا غيرُ، أو ما يقومُ مقامَ الوفاء بذلك، وهو الكفارة.

والثاني: أن يكون المراد (٣): أن يبرّ يمينَ مَنْ حلف عليك، وهذا على قسْمين: تارة يشوبه معنى السُّؤال، وتارةً لا يشوبه.

فالأولُ (٤) كقوله: باللَّه إلا ما فعلتَ كذا، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 505 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.