Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 506

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الرابع

والثاني: أن يقول (١): واللَّه لتفعلنَّ كذا، ونحو ذلك (٢)، سواء في هذا الإثباتُ والنفي، وهو مندوبٌ في الوجهين أن يبرّ قَسَمه، لكنه (٣) يتأكد في الثاني؛ لوجوب الكفارة عليه دون الأول، وذلك إضرار به، هذا كلُّه مع عدم (٤) المعارِض الشرعي، فإن وُجد معارضٌ، عمل بمقتضاه؛ كما ثبت أن أبا بكر الصديق ﵁ لما عبّر الرؤيا بحضرة النبيِّ ﷺ فقال: "أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا"، فقال: أقسْمتُ عليك يا رسول اللَّه! لتخبرني (٥)، فقال: "لا تُقْسِمْ" (٦)، ولم يخبرْه.

السادس: قوله: "ونصْرِ المظلوم": والنصرةُ: العونُ، والظُلْمُ: وضْعُ الشيء في غير موضعه المختصِّ به؛ إما بنقصان، أو زيادة، أو بعدولٍ عن وقته ومكانِه (٧)، ولهذا يقال: ظلمتُ البعيرَ: إذا نحرتُه من غير داءٍ، والمظلومُ: اللبنُ المشروب قبل أن يبلغَ الرّوْب (٨).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 506 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.