Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 508

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الرابع

والثاني: الظلمُ لا يدوم، وإن (١) دام دَمَّرَ.

والثالث: الفقْرُ هو الموتُ الأحمرُ.

والرابع: الأعمى ميّتٌ وإذ لم يُقْبر.

والخامِس: من لم يُخَلِّفْ ولدًا ذكرًا، لم يُذْكَرْ.

السّابع: قوله: "وإجابةِ الداعي": ظاهرُه العمومُ، فيتناولُ وليمةَ النكاح وغيرَها من كل أَمْر مشروع.

وقد اختُلف (٢) عندنا في وجوب الإجابة لوليمة النكاح، وهي مَأْدُبَة العُرس بعدَ البناء، لا قبله، وقد نصّ مالكٌ وأكثرُ العلماء على وجوب إتيان طعام الوليمة لمن دُعي إليها بشروطٍ لابدّ من بيانها.

قال القاضي أبو الوليد: وصفةُ الدَّعوة التي تجب لها الإجابةُ: أن يَلْقى (٣) صاحبُ العُرْس الرجلَ (٤)، فيدعوه، أو يقولَ لغيره: ادعُ لي فلانًا، فيعينّه، فإن (٥) قال له: ادعُ لي (٦) مَنْ لقيت، فلا بأس على من دُعي لمثل هذا أن يتخلف.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 508 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.