Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 509

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الرابع

قال (١): وهل يلزم الأكلُ مَنْ لزمته (٢) الإجابة؟ لم أرَ لأصحابنا فيه نصًّا (٣) جليًّا، وفي المذهب مسائل تقتضي القولين.

وقال القاضي أبو الحسن من أصحابنا: مذهبُنا: أن الوليمة غير واجبة، والإجابةُ إليها غيرُ واجبة، ولكن تُستحب.

ثم إنما (٤) يؤمر بالإجابة -على القولين جميعًا (٥) - إذا لم يكن في الدَّعوة منكرٌ، ولا فَرشُ حرير، ولا في الجمع مَنْ يتأذَّى بحضوره ومجالسته (٦) من السفلة والأراذل الذين يزدري بمجالستهم، ولا زحامٌ، ولا إغلاقُ بابٍ دونه؛ فقد روى ابنُ القاسم: هو في سَعَةٍ إذا تخلَّفَ لأجل ذلك، وكذلك إن كان على جدار الدور صور، أو ساتر، ولا بأس بصور الأشجار، فإن كان هناك لعبٌ ولهو، وكان خفيفًا (٧) مباحًا غير مكروه، لم يرجع، وحضر.

وروى ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعًا فيه لهوٌ.

قال القاضي أبو بكر: والحق هو الأول (٨).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 509 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.