Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 510

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الرابع

قلت: إذا علمَ أو ظنَّ المدعُوُّ أنه يترتَّب على تخلفه عن حضور الوليمة ما هو أشدُّ من حضور (١) المكروه من اللهوِ وغيره؛ كخشية العداوة، أو (٢) الغيبة بينه وبين الداعي، أو تخاصمٍ غيرِ جائز، فلا ينبغي أن يُختلف في جواز الحضور والحالةُ هذه، وعندي (٣) في الوجوب نظرٌ، ولا أَستبعده (٤)، واللَّه أعلم.

قال أصحابنا (٥): فاما لهوٌ غيرُ مباح، كالعود، والطنبور، والمزهَرِ المربَّعِ، فلا تُجاب الدعوة معه، ومن أتاها، ووجد اللهوَ المحظورَ، فليرجعْ.

ولا يترك إجابة الدعوة بعذر الصوم، بل يحضر، ويمسك.

قالوا (٦): ويُكره نثرُ السُكَّر واللَّوز (٧) وشبهِ ذلك.

قال القاضي أبو محمد: ويُكره لأهل الفضل التسرعُ إلى إجابة الطعام، والتسامح بذلك، إلا في وليمة العُرس، فقد رخّص فيه، فجعل هذا القدر من التبذُّل بالإجابة في حقِّ أهل الفضل مخصِّصًا لهذا العموم (٨).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 510 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.