Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 561

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث السابع

داود"، وهو حديث عوف بن مالك (١) الأشجعيِّ (٢).

وقال مكحول: مغنم، وفيه الخمس، وروي نحوُه عن عمرَ بنِ الخطاب، يريد: يخمس على القاتل وحدَه.

وقال جمهور الفقهاء: لا يُعطى القاتلُ السلبَ حتى يقيمَ بينةً على قتله.

قال أكثرهم: ويجزىء شاهدٌ واحدٌ بحكم حديث أبي قتادة.

وقال الأوزاعي (٣): يُعطاه بمجرد دعواه، وهذا ضعيف.

قلت: ولا أعلم له نظيرًا.

وقال الشافعي: لا يُعطى القاتلُ إلا إذا كان قتيلُه (٤) مقبِلًا، مُشيحًا (٥)، مُبارِزًا، وأما إن قُتل، منهزمًا، فلا.

وقال أبو ثور، وابن المنذر صاحب "الإشراف": للقاتل السلبُ منهزِمًا كان القتيل، أو غير منهزم، وهذا أصح؛ لحديث سلمةَ بنِ الأكوع في اتباعه رَبيئَةَ (٦) الكفار في غزوة حُنين، وأخذِه بخطام بعيره،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 561 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.