Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 562

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث السابع

وقتله إياه (١)، وهو هاربٌ، فأعطاه رسول اللَّه ﷺ سَلَبَه.

وقال ابنُ حنبل: لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة فقط.

واختلفوا في السلب، فأما (٢) السلاحُ، وكلُّ ما (٣) يُحتاج للقتال، فلا أحفظُ فيه خلافًا أنه من السلب، وفرسُه إن قاتلَ عليه، وصُرع عنه.

وقال أحمدُ بنُ حنبل في الفرس: ليس من السلبَ (٤)، وكذلك إن كان في مَنْطَقَتِهِ [أو] هِمْيَانه دنانير، أو جَوْهَر، أو نحوُ (٥) هذا مما يعُدّه، فلا أحفظ فيه خلافًا أنه ليس من السلَب.

واختُلف فيما يُتزين به للحرب بمهابة (٦)؛ كالتاج، والسّوارين، والأقراط، والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار.

فقال الأوزاعي: ذلك كلُّه من السلب.

وقالت فرقةٌ: ليس من السلب.

وهذا كله مروي عن سحنون رحمه اللَّه تعالى، إلا المنطقة، فإنها عنده من السلب.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 562 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.