و (١) قال ابن حبيب في "الواضحة": والسوارانِ من السَّلَب.
ولو قال الإمام: من قتلَ قتيلًا فله سلبُهُ، فقتل ذِمِّيٌّ قتيلًا؛ فالمشهورُ أن لا شيءَ له.
وعلى قول أشهب: يُرْضَخُ لأهل الذمة من الغنيمة، يلزم أن يُعْطَى السلب.
فإن قتل الإمامُ بيده قتيلًا بعد هذه المقالة، فله سَلبُه.
وأما الصَّفِيُّ، فكان خاصًّا للنبيِّ ﷺ (٢).
وقال (٣) في موضع آخر: قال مالكٌ: لا يجوز أن يقول الإمام: من يقدِّمْ كذا، فله كذا، ولا أحبُّ لأحدٍ أن يسفكَ دمًا على مثلِ هذا.
قال سحنون: فإن نفَّلَ ذلك، لزمه، فإنه مبايعة.
وقال مالك ﵀: لا يجوز أن يقول الإمام (٤) لسرية: ما أخذتم (٥) فلكم ثلثُه.
قال سحنون: يريد: ابتداءً.
فإن نزل (٦)، مضى، ولهم أنصباؤهم في الباقي.