Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 563

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث السابع

و (١) قال ابن حبيب في "الواضحة": والسوارانِ من السَّلَب.

ولو قال الإمام: من قتلَ قتيلًا فله سلبُهُ، فقتل ذِمِّيٌّ قتيلًا؛ فالمشهورُ أن لا شيءَ له.

وعلى قول أشهب: يُرْضَخُ لأهل الذمة من الغنيمة، يلزم أن يُعْطَى السلب.

فإن قتل الإمامُ بيده قتيلًا بعد هذه المقالة، فله سَلبُه.

وأما الصَّفِيُّ، فكان خاصًّا للنبيِّ ﷺ (٢).

وقال (٣) في موضع آخر: قال مالكٌ: لا يجوز أن يقول الإمام: من يقدِّمْ كذا، فله كذا، ولا أحبُّ لأحدٍ أن يسفكَ دمًا على مثلِ هذا.

قال سحنون: فإن نفَّلَ ذلك، لزمه، فإنه مبايعة.

وقال مالك ﵀: لا يجوز أن يقول الإمام (٤) لسرية: ما أخذتم (٥) فلكم ثلثُه.

قال سحنون: يريد: ابتداءً.

فإن نزل (٦)، مضى، ولهم أنصباؤهم في الباقي.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 563 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.