Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 564

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث السابع

وقال سحنون: إذا قال الإمام لسرية: ما أخذتُم فلا خمسَ عليكم فيه، فهذا لا يجوز، فإن نزل، رددته؛ لأن هذا حكمٌ شاذٌّ لا يجوز، ولا يمضى، هذا معنى كلام ابن عطية، وأكثرُ لفظه (١).

ق: الشافعيُّ (٢) يرى استحقاقَ القاتلِ للسلبِ حُكمًا شرعيًا، بأوصافٍ مذكورة في كتب الفقه، ومالكٌ وغيرُه يرى (٣) أنه لا يستحقُّه بالشرع، وإنما يستحقُّه بصرف الإمام إليه نظرًا، وهذا يتعلق بقاعدة، وهي (٤): أن تصرفات الرسول ﷺ في أمثال هذا إذا تردَّدَتْ بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور، هل يُحمل على التشريع، أو على الثاني؟

والأغلبُ حملُه على التشريع، إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة (٥)؛ لأن قوله ﵊: "مَنْ قتلَ قتيلًا، فله سَلَبُه" يحتمل ما ذكرناه من الأمرين؛ أعني: التشريعَ العام، وإعطاءَ القاتلين في ذلك الوقت السلبَ تنفيلًا، فإن حُمل على الثاني، فظاهرٌ، وإن حُمِل على الأغلب، وهو التشريعُ العامُّ، فقد جاء في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 564 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.