Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 573

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث التاسع

فمذهب مالك: أنه لا يجوز قبل الغنيمة، ويجوز في (١) أول المغنم وآخره على الاجتهاد.

قال: وإنما (٢) نَفَّلَ النبيُّ ﷺ يومَ حنين الخمسَ بعدَ أن بردَ القتال، ولا يكون عندَه إلا من الخمس.

وقال الشافعي، وأحمد: لا نفلَ إلا بعدَ الغنيمة، قبل التخميس.

وقال النخعي: ينفِّلُ الإمامُ مَنْ شاء قبلَ التخميس، وبعدَه.

وقال أنس بنُ مالك، ورجاءُ بنُ حيوةَ، ومكحول، والقاسم، وجماعة منهم (٣): الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: لا نَفْل إلا بعدَ إخراج الخُمس، ثم ينفِّل الإمامُ من أربعة الأخماس، ثم يقسم الباقيَ بين الناس.

وقال ابنُ المسيّب (٤): إنما ينفِّل الإمامُ من خُمُس الخُمس (٥).

ق (٦): والذي يظهر من لفظ هذا الحديث: أن هذا التنفيل (٧) كان من الخمس، لأنه أضاف الاثني عشر إلى سُهمانهم، فقد يقال: إنه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 573 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.