إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقُه، وهو أربعةُ الأخماس الموزعةُ عليهم، فيبقى النفلُ من الخمس.
قال: واللفظ محتملٌ لغير ذلك احتمالًا قريبًا، وإن استبعد بعضُهم أن يكون هذا النفلُ إلا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكثير، وقد (١) قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس (٢) موضع آخر، انتهى (٣).
واستحب مالكٌ ﵀ أن يكون ما ينفِّلُه الإمام مما يظهر؛ كالعِمامة، والفَرَس، والسيف.
قال ابنُ عطية: وقد منع بعضُ العلماء أن ينفِّل الإمامُ ذهبًا، أو فضةً، أو لؤلؤًا، أو (٤) نحو هذا.
وقال بعضهم: النفل جائزٌ من كل شيء، واللَّه أعلم (٥).
* * *