Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 594

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الرابع عشر

صريحًا، أعني: الاستحباب.

وأمّا أحكامُها، فنحن نبين مذهبَنَا في ذلك، فنقول: المسابقة من العقود الملازمة (١)؛ كالإجارة، يشترط فيها ما يُشترط في عِوَضِ الإجارة، وليس من شرط العِوَضِ الاستواءُ من الجانبين، وإنْ كانت جائزة بغير عوض بلا خلاف، ولها صور ثلاث:

الأولى: أن يجعل الوالي أو غيرُه مالًا للسابق، فهذه جائزة مباحةٌ (٢) بلا خلاف.

والثانية: أن يخرجه أحدُ المتسابقين، فإن كان المخرِجُ لا يعود إليه المخرَج، بل إن سبق، أخذه السابقُ، وإن سُبق، كان لمن يليه، أو للحاضرين إن لم يكن معهما غيرهما، فذلك جائز أيضًا.

والثالثة (٣): أن يُخرج كلَّ واحد منهما (٤) شيئًا، فمن سبق منهم، أخَذَهُ، فإن لم يكن معهما غيرُهما، فلا يجوز، قولًا واحدًا، وإن كان معهما (٥) مَنْ لا يأمنان أن يسبقهما، فإن سبقَ، غنمَ، وإن سُبق، لا يَغْرم، فالمشهورُ عن مالك: منعُ ذلك، وأجازه سعيدُ بنُ المسيب، وابنُ شهاب.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 594 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.