Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 595

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الرابع عشر

قال ابنُ المواز: وهو الذي يختاره، وهو قياسُ قولِ مالك الآخر: أنه يحوزُ سبقَه.

ولها شروط: وهي إعلام الغاية، وتبيين (١) الموقف، إلا أن يكون لأهل المكان سنّة في ذلك، فيعمل عليها (٢)، ولا ينبغي أن يتعدَّى الغاية المذكورة في الحديث، ومعرفةُ أعيانِ الخيل، ولا يُشترط معرفةُ جَرْيها، ولا مَنْ يركب عليها، ولكن لا يُحمل عليها إلا مُحتلم، وكره مالكٌ حملَ الصبيان عليها (٣).

إذا ثبت هذا، فكلُّ ما تقدَّمَ من أحكام المسابقة فهو بين الخيل والركاب، أو بينهما، وهو المراد بقوله ﵊: "في عِوَضٍ"، فيجوز فيه المسابقةُ (٤) إذا كان مما يُنتفع به في نكاية العدو، ونفعِ المسلمين، فيدخل في ذلك المسابقةُ بين السّفن، وبين (٥) الطير إذا كان الخبر لا يصل بسُرْعة؛ للنفع به، وأما لطلب المغالبة، فقمارٌ، ومِنْ فِعْلِ أهلِ الفسق.

وتجوز المسابقةُ على الأقدام، وفي رمي الحجار (٦)، ويجوز

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 595 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.