Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 596

  1. كتاب الجهاد
  2. الحديث الرابع عشر

الصِّراعُ، كلُّ ذلك إذا قُصد به الانتفاعُ، والارتياضُ للحرب، جاز بغير عوض في جميعه (١)، واللَّه الموفق.

وقولُ سفيان: خمسةُ أميال، أو ستةٌ.

ح: وقال موسى بنُ عقبةَ: ستةُ أميال، أو سبعة (٢).

قلت: والمِيلُ: عشرُ غِلاء، والغَلْوَةُ: طلقُ الفرس، وهو مئتا ذراع، ففي الميل ألفُ باع، قيل: من أبواع الدواب، وقيل: ألفا ذراع، وهذا قولُ ابنِ حبيب من أصحابنا.

وقال غيره: الميلُ: ثلاثةُ آلافِ ذراع، وخمسُ مئة ذراع.

قال ابنُ عبدِ البرّ: وهو أصحُّ ما قيل فيه، قاله ع.

وأما الفَرْسَخ، فثلاثة أميال، والبَرِيد: اثنا عشر ميلًا (٣)، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 596 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.