Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 622

  1. كتاب العتق
  2. الحديث الأول

القول الخامسُ: حكاه ابن سيرين: أن القيمة في بيت المال.

وهذان القولان شاذّان مخالِفان للحديثين (١) جميعًا؛ حديث ابنِ عمرَ، وحديثِ أبي هريرة.

قلت: حديثُ أبي هريرة سيأتي (٢).

ع: وكذلك مذهب أبي حنيفة لم يقل بواحدٍ من الحديثين، ومذهبُه خارجٌ عنهما.

القول السادس: حُكي عن إسحاقَ بنِ راهويه: أن هذا الحكمَ في الذكور من العبيد دون الإناث؛ إذ لم يذكر في الحديث، وهذا أشذُّ الأقوال.

قلت: وهذه نزعةٌ ظاهريةٌ من إسحاق رحمه اللَّه تعالى.

هذا حكمُ الموسر، واختلفوا في المعسِر على أربعة أقوال:

فقال مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو عبيدٍ: لا يتبع (٣) بشيء، وينفذُ عتقُ نصيبه الذي أعتق؛ كما جاء في حديث ابنِ عمرَ وغيرِه، ولا سعايةَ عليه؛ وعلى هذا جمهورُ علماء الحجاز؛ لقوله في الحديث (٤): "فَكَانَ (٥) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوّمَ عَلَيْهِ" إلى قوله: "وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 622 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.