Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 623

  1. كتاب العتق
  2. الحديث الأول

مِنْهُ مَا عَتَقَ"، وهذا اللفظ ثابتٌ من رواية مالكٍ وغيرِه في الحديث، وسقطت هذه اللفظةُ عند القعنبي، وابنِ بُكير في رواية (١)، وسقوطُها عند الحفاظ وهمٌ مِمَّنْ سقطتْ منه، والمعروفُ لكافة رواةِ نافع -ورواة مالك عنه (٢) - ثباتُها (٣) وصحتُها.

واختَلف قولُ مالك في مراعاة العَسِرِ (٤)، هل بمجرد العتق، أو باتصاله إلى يوم الحكم (٥)؟

وقال الكوفيون باستسعاء العبد في حصّة الشريك؛ وبه قال الأوزاعيُّ، وإسحاقُ، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبرمةَ (٦).

ثم اختلفوا في رجوع العبد بما أدّى (٧) على المعتِق، فقال ابنُ أبي ليلى، وابنُ شبرمة: يرجع عليه.

ولم ير أبو حنيفة و (٨) صاحباه الرجوع، وهو عند أبي حنيفة كحكم المكاتَب مدةَ السعاية، وعند الآخرين هو حرٌّ بالسراية.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 623 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.