Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 305

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المذي وغيره
  3. الحديث الأول

مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ ... إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبَالا (١)

لأن ذلك بابه الضرورة دونَ السَّعة.

الرابع: ق: قد (٢) يُتمسك به، أو تُمُسِّكَ به في قبول خبر الواحد؛ من حيث إن عَلِيًّا ﵁ أمر المقدادَ بالسؤال؛ ليقبلَ خبرَه.

والمراد بهذا: ذكرُ صورة من الصور التي تدل على قبول خبرٍ واحد، وهي فرد من أفرادٍ لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها، لا بفردٍ معينٍ

منها؛ فإنه لو استدل بفرد معين، لكان ذلك إثباتاً للشيء نفسه (٣)، وهو محال، وإنما تذكر (٤) صورة مخصوصة؛ [على أمثالها، لا] للاكتفاء بها، فليعلم ذلك؛ فإنه مما انتقد على بعض العلماء، حيث استدل بآحاد.

وقيل: أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، وجوابه ما ذكرناه.

ومع هذا، فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها؛ لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله ﷺ

عن المذي (٥) بحضرة عليٍّ ﵁، وسمع عليُّ الجوابَ (٦)، فلا يكون من باب قبولِ خبرِ الواحد، وليس من ضرورةِ كونِه سأل عن المذي بحضرة عليٍّ ﵁ أن يذكر أنه هو

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 305 (SanadKitab #17350, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.