Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 321

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المذي وغيره
  3. الحديث الثاني

وحكي عن أحمد: أنه ينتقض بذلك، وحجتنا عليه ما قدمناه، انتهى (١).

قلت: وفي المسألة فروع اختصرتها خشية الإطالة.

وأما مس المرأة فرجها:

فعن مالك في ذلك ثلاث روايات:

إحداها: ما في «الكتاب» من قوله: ولا ينتقض.

وروي عنه: على أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون (٢)، وهو قول الشافعي، وتمسك بقوله -عليه الصلاة

والسلام-: «من أفضى بيده إلى فرجه».

وروي عن مالك أيضا: أنه لا ينتقض وضوءها إذا مست ظاهره، وأما إن قبضت عليه، أو ألطفت، فعليها الوضوء، وهي رواية إسماعيل ابن أبي أويس، هذه طريقة.

وفي المذهب طريقتان (٣) أخريتان:

إحداهما: أن المذهب على قولين: أحدهما: (٤) النقض مطلقًا، والثاني: التفصيل.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 321 (SanadKitab #17350, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.