Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المذي وغيره
  3. الحديث الثاني

والثانية: أن المذهب على قول واحد، والتفصيل تفسير (١)؛ فمن قال: لا ينتقض يعني: إذا مست ظاهره، ومن قال بالنقض يعني: إذا ألطفت.

وقد فسر مالك الإلطافَ حين سأله إسماعيل بن أبي أويس بأن قال: تدخل يديها بين الشفرين (٢).

وروي عن مالك أيضا: استحباب الوضوء لها.

وأما لمس النساء، فينقض الوضوء عندنا إذا كان على وجه (٣) اللذة.

قال ابن بشير: والمعتمد في ذلك: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النسائي: ٤٣].

تفصيل: اللمس لا يخلو من أربع صور:

إحداها: أن يقصد به اللذة، ويجدها، فيجب الوضوء بلا خلاف.

والثانية: أن يجد، ولا يقصد، فكذلك يجب الوضوء - أيضا - بلا خلاف، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد ﵀، وغيره (٤). والثالثة: ألا يقصد، ولا يجد فلا يجب الوضوء.

والرابعة: أن يقصد، ولا يجد، فهاهنا مقتضى الروايات وجوب الوضوء.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 322 (SanadKitab #17350, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.