Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 349

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المذي وغيره
  3. الحديث الخامس

وسلامه عليهم - (١).

وهذا هو الظاهر عندي، والله أعلم. وقيل: الفطرة: الدين.

الثالث: وأما «الختان»، فما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية، وذلك قطع الجلدة الساترة للحشفة حتى تنكشف جميعها، وفي الصبية قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، يقال: ختن (٢) الصبي، يختنه ويختنه - بكسر التاء وضمها - ختن، بإسكان التاء (٣).

وأما حكمه، فهو عند مالك ﵀ وأكثر العلماء سنة. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ﵀، وغيره: الختان للرجال سنة، والخفاض في النساء مكرمة (٤)؛ تمسكًا بهذا الحديث، ونصيته على ذلك؛ إذا فسرنا الفطرة بالسنة، وهو مذهب الجمهور كما

تقدم، والتمسك به من وجهين:

أحدهما: أن السنة تذكر في مقابلة الواجب.

والثاني: أن قرائنه المذكورة معه كلها غير واجبة، فتعين أن يكون الختان كذلك.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 349 (SanadKitab #17350, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.