Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 377

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الثاني

وجماهير العلماء، سواء خلت به، أو لم تخل.

قال أصحاب الشافعي: لا كراهة في ذلك؛ للأحاديث الصحيحة الواردة به، وذهب أحمد بن

حنبل، وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته، لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي عن عبد الله بن سرجس، والحسن البصري، وروي عن أحمد كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقًا (١).

والمختار: ما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في تطهره ﷺ مع أزواجه، وكل واحد منهما

مستعمل لماء صاحبه، ولا تأثير للخلوة.

وقد ثبت في الحديث الآخر: أنه ﷺ اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأصحاب السنن، قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح (٢).

ح: وأما الحديث الذي جاء بالنهي، وهو حديث الحكم بن عمرو (٣)، فأجاب العلماء عنه بأجوبة:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 377 (SanadKitab #17350, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.