Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 382

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الثالث

ودخل النبي ﷺ بها في سرف الموضع الذي توفيت فيه، وهي آخر من تزوج بها النبي ﷺ، وهي آخر أزواجه موتا، على المشهور.

وقيل: إن أم سلمة كانت آخرهن موتا، والصحيح الأول، وأما أنها آخر هن زواجا، فلا نعلم فيه خلافًا.

روى لها الجماعة، ﵂ (١).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قولها: «وضوء الجنابة»: هو بفتح الواو، وقد تقدم أن الوضوء- بفتح الواو- هل هو اسم لمطلق الماء، أو للماء مضافًا إلى الوضوء؟

ق: وقد يؤخذ من هذا اللفظ: أنه اسم لمطلق الماء؛ فأنها لم تضفه إلى الوضوء، بل إلى الجنابة (٢).

كأنه يريد: أنه لو كان إنما يطلق على الماء مضافًا إلى الوضوء، لم تضفه للجنابة، والذي يظهر لي: أن الوضوء - بالفتح -: هو الماء

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 382 (SanadKitab #17350, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.