Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 390

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الرابع

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قال ابن بشير: لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر بذلك واجب، أو ندب؟ في المذهب قولان.

قلت: وكأن القول بالوجوب، انفرد به أصحابنا - والله أعلم - مع داود الظاهري.

قال: وقد ورد عنه ﷺ: أنه أمر الجُنب بالوضوء، وبين الأصوليين خلاف في أوامره ﷺ هل تحمل على الوجوب، أو على الندب؟

قلت: أمره للجنب بالوضوء جاء في حديث صحيح أيضا، وهو قوله ﷺ: «توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» لما سأله عمر ﵁: أنه تصيبه الجنابة من الليل (١).

ق: و [ليس] في حديث ابن عمر متمسك للوجوب؛ فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر ليس للوجوب، ولا للاستحباب؛ فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذاً هو للإباحة، فتتوقف الإباحة على الوضوء، وذلك هو المطلوب (٢).

الثاني: اختُلف (٣) في علة أمره بالوضوء، فقيل: لينشط للغسل،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 390 (SanadKitab #17350, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.