Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الرابع

وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.

وتظهر فائدة هذا الختلاف في التعليل في فرعين:

أحدهما: لو فقد الجُنب الماء، لم يؤمر بالتيمم إن عّللنا بالنشاط، وعلى التعليل الآخر: يتيمم.

والثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوء، أم لا؟ فعلى النشاط: لا، وعلى التعليل الآخر: نعم (١).

الثالث: لفظة «نعم» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة (٢) عدة وتصديق.

زاد الجوهري: وجواب الاستفهام، وربما ناقض ب «لا» إذا قال:

ليس لي عندك وديعة، فقولك: نعم، تصديق له، لا تكذيب، ونعم - بكسر العين - لغة فيه، حكاها الكسائي ﵀ (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 391 (SanadKitab #17350, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.