Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 402

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السادس

ليس في هذا الحديث من الأحكام إلا ما يتعلق بنجاسة المني أو (١) طهارته.

قال القاضي أبو بكر بن العربي ﵀ في شرح الترمذي: اختلف العلماء في المني على أربعة أقوال:

الأول: قال مالك: إنه نجس يجب غسله، وأحمد في إحدى روايتيه.

الثاني: قال أبو حنيفة: إنه نجس يجزئ فركه.

قلت: ونُقل عن (٢) ابن هبيرة: أنه إن كان رطبا، فيغسل، وإن كان يابسا، فيفرك، والفرك - بفتح الفاء -: الدلك، وبكسرها: البُغْض.

الثالث: قال الشافعي: هو طاهر لا غَسْلَ فيه، ولا فركَ إلا على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 402 (SanadKitab #17350, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.