Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 403

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السادس

معنى الاستحباب؛ لقباحة منظره، واستحياءً مما يدل عليه من حالته.

الرابع: قال الحسن بن صالح بن حيي (١): لا يعيد الصلاة من المني في الثوب، ويعيدها من المني في البدن، وإن قَلّ.

قال: وللعلماء فيه طرق من الأثر والنظر:

فأما طريق الشافعي من الأثر: فما تقدم من إنكار عائشة على من غسل ثوبه، وإخبارها: أنها كانت تفركه من ثوب النبي ﷺ، وهذا شأن الطاهرات.

وأما طريقه من جهة النظر، فمن ثلاثة أبواب:

أحدها: أنه قال: نظرت، فإذا المني يخلق منه البشر، وإذا الطين يخلق منه البشر، فألحقته به، وتحريره: أن يقال في المني: مبتدأ

خلق بشر، فكان طاهرا كالطين.

الثاني: أنه قال: نظرت المني، فإذا به في الآدميين كالبيض في البهائم، فألحقته به. وتحريره أن يقال في المني: خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله، فكان طاهرا كالبيض.

الثالث: أنه قال: حرمة الرضاع إنما هي مشبهة بحرمة النسب، ثم اللبن (٢) الذي يحصل به الرضاع طاهر، فالمني الذي يحصل به النسب أولى.

وأما طريق أبي حنيفة من الأثر، فأحاديث ضعاف، وربما تعلق

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 403 (SanadKitab #17350, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.