Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الأول

تغيرها صنعة آدمي بطبخ وغيره (١)، سواء فعل ذلك مع وجود التراب، أو مع عدمه.

وقيل: لا يجزئ بغير التراب مطلقًا كما يقوله الشافعي.

وخصص ابن حبيب من أصحابنا الإجزاء بعدم التراب.

واختلف أصحابنا في التيمم على الثلج والملح والحشيش (٢).

ع: والحجة للقولة (٣) المشهورة عن مالك: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، والصعيد ينطلق على الأرض، وقوله ﷺ: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً» (٤).

ويحتج الشافعي، والقولة الشاذة عندنا: بما وقع في أحد (٥) طرق هذا الحديث، وهو قوله ﷺ: «وَتُرَابُهَا طَهُوراً» (٦)، فذكر التراب (٧).

وأما الطرف الخامس، وهو ما يتيمم له: فقال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: كلُّ قُربة لزم التطهيرُ لها بالماء؛ كالصلوات كلها،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 435 (SanadKitab #17350, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.