تغيرها صنعة آدمي بطبخ وغيره (١)، سواء فعل ذلك مع وجود التراب، أو مع عدمه.
وقيل: لا يجزئ بغير التراب مطلقًا كما يقوله الشافعي.
وخصص ابن حبيب من أصحابنا الإجزاء بعدم التراب.
واختلف أصحابنا في التيمم على الثلج والملح والحشيش (٢).
ع: والحجة للقولة (٣) المشهورة عن مالك: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، والصعيد ينطلق على الأرض، وقوله ﷺ: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً» (٤).
ويحتج الشافعي، والقولة الشاذة عندنا: بما وقع في أحد (٥) طرق هذا الحديث، وهو قوله ﷺ: «وَتُرَابُهَا طَهُوراً» (٦)، فذكر التراب (٧).
وأما الطرف الخامس، وهو ما يتيمم له: فقال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: كلُّ قُربة لزم التطهيرُ لها بالماء؛ كالصلوات كلها،