Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 436

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الأول

ومس المصحف، وغسل الميت، ولا يكاد يتصور في الطواف إلا لمريض، انتهى.

قيل: وإنما قال: كل قُربة، ولم يقل: كل ما لزم التطهير له مطلقًا؛ لئلا يدخل فيه وطء الحائض إذا انقطع دمُها؛ لأن الاغتسال له واجب

إذا أراد الزوج وطأها، ومع ذلك، لا يتيمم له، وأظن هذا أيضا كلامه، والله أعلم.

وهذا ما أردنا من المقدمة.

وأما الوجوه، فالأول: المعتزل، المنفرد عن القوم المتنحي (١) عنهم.

قال الجوهري: اعتزلَهُ، وتَعَزَّلَهُ بمعنى.

قلت: وانعزل أيضا في غير المتعدِّي.

والاسم العزلة، يقال: العزلةُ عبادةٌ (٢).

واعتزالُه عن القوم استعمالٌ للأدب (٣) والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلِّ معهم.

فإن قلت: لم قال ﷺ للرجل الآخر الذي وجده جالسا: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» (٤) وهذا إنكار

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 436 (SanadKitab #17350, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.