Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. الحديث الأول

لهذه الصورة (١)، وقال لهذا: «يَا فُلَانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟»، وهذا كلام لا إنكار فيه، بل فيه حسن الملاطفة والرفق، حتى أخرج كلامه ﵊ له في معرض السؤال عن السبب المقتضي للترك خاصةً من غير لفظٍ يُشعر بإنكارٍ ما ولا إغلاظ، بخلاف الأول.

قلت: الرجل الذي أنكر عليه ﷺ -كان في الحَضَر في المسجد، والذي لم (٢) ينكر عليه كان في السفر؛ لأن هذا هو حديث ال وادي، والمصنف لم يورده على الوجه بكماله من بعض الروايات، والسفر مظنة الأعذار؛ من إعواز الماء وغيره، فهو أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر.

الثاني: فلان وفلانة: كناية عن الأعلام، ولذلك لا يثنيان، ولا يجمعان من حيث كان الاسم لا يثنى ولا يجمع إلا بعد التنكير (٣)، وهناه: كنايةٌ عن النكرات، والظاهر أنه ﵊

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 437 (SanadKitab #17350, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.