Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 485

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الأول

المستحاضة تقتصر على عادتها من غير استظهار، ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

العادة خاصة -كما تقدم-؛ فإنه ﷺ ردها إلى العادة، ولم يأمرها باستظهار (١).

الثاني: العادة، والاستظهار بثلاثة أيام.

الثالث: خمسة عشر يَوْمًا.

وبالجملة: فالحُيَّضُ ضربان: مبتدأة، ومعتادة.

فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى انقطاعه، وذلك تمام خمسة عشر يوما على المشهور عندنا، وقيل: تجلس قدر أيام لداتها،

وهنَّ (٢) ذوات أسنانها من أهلها وغيرهن، فإن زاد على ذلك، فإن اعتبرنا الخمسة عشر، اغتسلت، وصلت، وكانت مستحاضة، وإذا (٣) اعتبرنا أيام لداتها، استظهرت بثلاثة أيام ما لم يجاوز خمسة عشر يوما، وقيل: من غير استظهار.

وأما المعتادة: فعن مالك فيها روايتان:

أشهرهما: بناؤها على عادتها، وزيادة ثلاثة أيام.

والأخرى: جلوسُها إلى آخر الحيض، ثم تعملان على التمييز

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 485 (SanadKitab #17350, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.