Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 486

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الأول

إن كانتا من أهله، فإن عدمتا التمييز، صلتا أبدا، ولم تعتبرا لعادة.

وحكم المستحاضة عندنا حكم الطاهر اتفاقًا، غير أنه يستحب لها أن تغتسل عند انقطاع دم استحاضتها، وأن تتوضأ لفعل كل صلاة ما لم يشق عليها ذلك (١).

وأما وطؤها: فالجمهور على جوازه حال جريان الدم؛ كذا حكاه ابن المنذر في كتابه الإشراف له، ثم قال: وبه نقول.

قال: وروينا عن عائشة ﵂: أنها قالت: لا يأتيها زوجها؛ وبه قال النخعي والحكم، وكرهه ابن سيرين.

وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها (٢).

وعنه رواية: أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العَنَتَ.

ودليل الجمهور: ما روى عكرمة عن حَمْنَةَ بنتِ جحش ﵂: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجُها يجامعها، رواه أبو داود، والبيهقي، وغيرهما بإسناد حسن (٣).

قال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 486 (SanadKitab #17350, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.