Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 506

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الخامس

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: البال هنا: الحال، والبال أيضا: القلب، يقال: ما يخطر فلان ببالي، والبال: رخاء النفس، يقال: فلان رخي البال، والبال: الحوت (١) العظيم من حيتان البحر.

قال الجوهري: وليس بعربي.

والبالة: وعاء الطيب، فارسيُّ معرب، وأصله بالفارسية بِيْلَه (٢).

الثاني: أجمعوا على أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا اعتداد بخلاف الخوارج على ما سيأتي.

والفرق بينهما من وجهين:

الأول: تكرار الصلاة وكثرتها، وعدم تكرار الصيام في السنة الواحدة.

الثاني: أن قضاء الصلاة قد يؤدي إلى تفويت الحاضرة؛ بخلاف الصوم.

الثالث: اختلف أهل الأصول هل ما تقضيه الحائض والنفساء بالخطاب الأول، وهو مذهب القاضي عبد الوهاب، والحنفية. أو بخطاب جديد؟ وعليه الجمهور، ودليلهم: أن صوم الحائض والنفساء حرام بإجماع، والمحرم لا يكون واجبا، ولو وجب، لأثمت بتأخيره.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 506 (SanadKitab #17350, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.