Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 507

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث الخامس

استدل القائلون بالوجوب بأمور:

أحدها: عمومات النصوص الدالة على وجوب الصوم.

وثانيها: أنها تنوي قضاء رمضان، فلولا تقدم الوجوب، وإلا، لكان هذا واجبا مبتدأ، فلا حاجة لإضافته إلى رمضان.

وثالثها: أنه مقدر بقدر الفائت من رمضان، فأشبه تقدير قيم المتلفات بها، فيكون بدلاً؛ كالقيمة بدلاً من المتقوم (١)، ويقوم مقام ما تقدم من الوجوب؛ كما تقوم القيمة مقام المتلف، ولذلك سميت قيمةً.

وأجيب عن الأول: بأن ظاهر النصوص معارضة بأدلة العقل القطعية؛ فإن الصوم حرام، راجح الترك، وما كان راجح الترك لا يكون

راجحا قطعا، وكيف يُتصور فيمن مُنع من الفعل أن يُلزم بذلك الفعل، إلا بناء على تكليف ما لا يطاق، وليس واقعا في الشريعة، وإذا تعارضت الظواهر والقواطع، قدمت القطعيات.

وعن الثاني: أن العبادة لا بد لها من نية مخصصة (٢)، مميزة لها عن غيرها، وهذا القضاء ليس نفلاً، ولا كفارة، ولا نذرا، ولا تجدد سببه، فيتعين لإضافته (٣) لذلك السبب؛ فلم يبق له معنى إلا إضافته لرمضان؛ ليتميز عن غيره، لا أنه تقدَّمَه وجوبٌ.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 507 (SanadKitab #17350, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.