Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 562

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الخامس

والثالث: أنها أفضلها، وأوسط كل شيء أفضله.

فمن قال: الوسطى: الفُضْلى، جاز لكل ذي مذهب أن يدعيه، ومن قال: مقدارا، فهي المغرب (١)؛ لأن أقلها ركعتان، وأكثرها أربع، ومن قال: محلاً، ذكر كل أحد (٢) مناسبة يوجه بها قوله.

قال الشيخ شرف الدين: وحكى ابن مقسم، عن ابن المسيب: أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ هكذا مختلفين في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه (٣).

وقال النقاش: قال أنس ﵁: ما اختلفوا في شيء، ما اختلفوا في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه.

وأما التابعون، والمفسرون، والمتأولون؛ فعلى مثل اختلاف الصحابة فيها، وليس من الصلوات الخمس صلاة إلا قيل فيها: إنها الصلاة الوسطى، انتهى.

قلت: وبالجملة: فقد قال غير واحد من العلماء: إن أصح هذه الأقوال قول من قال: إنها العصر، أو الصبح (٤)، ومال كثيرون إلى ترجيح قول من قال: إنها العصر (٥)؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 562 (SanadKitab #17350, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.