Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 573

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الخامس

المغرب»، فهذا صريح في تقديمها على صلاة المغرب (١)، لكن هل ذلك على طريق الوجوب، أو الندب؟

فيه نظر، وينبغي أن يتخرج على مسألة أصولية، وهي: أن أفعاله ﵊ التي ليست بيانا لمجمَل، هل هي على الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو الوقف؟ وقد تقدم مثل هذا.

وقد (٢) تقدم أن مذهب مالك ﵀: أنها على الوجوب، فالترتيب عنده يجب في خمس صلوات فما دونهن، أو أربع.

والشافعي يقول: هي على الندب، فالترتيب (٣) عنده مستحب، قلَّت الفوائت أو كثرت، لكن بشرط (٤) أن لا يخرج وقت الحاضرة لصلاة فائتة، بخلاف ما نقول؛ فإن مذهبنا البداية بتقديم الفائتة، وإن خرج وقت الحاضرة على ما تقدم من العدد المذكور.

ولتعلم: أن العلماء اختلفوا في ترتيب الفوائت على ثلاثة مذاهب:

فمذهبنا (٥): الوجوب -على ما تقدم-، وبه قال أبو حنيفة.

ومذهب الشافعي: الاستحباب، وبه قال طاووس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وداود.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 573 (SanadKitab #17350, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.