Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 574

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الخامس

والثالث: قول زفر، وأحمد، وهو أن الترتيب واجب، قلّت الفوائت أو كثرت.

قال أحمد: ولو نسي الفوائت، صحت الصلوات التي يصلى بعدها.

وقال أحمد، وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة، أتم التي هو فيها، ثم قضى الفائتة، ثم تجب إعادة الحاضرة (١).

السابع: كان هذا التأخير قبل نزول صلاة الخوف، وسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى.

وهل كان هذا التأخير عمدا، أو نسيانا؟

قيل: إنه أخرها نسيانا؛ لاشتغاله ﵊ بأمر العدو، والله أعلِمَ (٢).

واختلفت الروايات في عدد الصلوات التي أخرها ﵊ في هذا الحديث:

ففي الكتابين: أنها العصر، وظاهره أنه لم يفته غيرها.

وفي الموطأ: أنها الظهر والعصر (٣).

وفي غيرهما: أنه أخر أربع صلوات: الظهر، والعصر (٤)، والمغرب،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 574 (SanadKitab #17350, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.