Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 584

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث السابع

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الألف واللام في «الصلاة» ينبغي أن تكون للعموم ولا بد؛ نظرا إلى العلة في ذلك، وهو التشوش المفضي إلى عدم (١) الخشوع والحضور بين يدي الله ﷿، والإقبال عليه بالكلية، وهذا لا يخص صلاة دون صلاة، وإن كان قد ورد ذلك في صلاة المغرب، وهو قوله ﵊: «إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، فابدؤوا به قبل أن تصلوا» (٢)، وهو صحيح، وصح أيضا: «فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب» (٣)؛ إذ ليس يقتضي ذلك حصرا في المغرب؛ ولأن الجائع غير الصائم، قد يكون أتوق إلى الطعام من الصائم، وقد يكون الصائم لا تشوف له إلى الطعام والحالة هذه، فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، فحيث أمنا التشويش، قدمت الصلاة، والعكس، فلا يختص ذلك بالمغرب، ولا غيرها، على ما تقرر.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 584 (SanadKitab #17350, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.