Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 585

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث السابع

ويؤيد ذلك ويوضحه قوله ﵊ في الحديث الآخر: «لا صلاة بحضرة طعام» الحديث، فهذه نكرة في سياق النفي، فتعم، وإن كان هذا العموم مخصوصا بما ذكرناه بمن لا تشوف له إلى الطعام حينئذ (١).

فائدة: قال اللخمي: وصلاة من حضر (٢) الطعام على أربعة أوجه:

إن لم يكن متعلق النفس به، جاز أن يبدأ بالصلاة.

وإن كان متعلق النفس، ولا يعجله عن صلاته، استحب له البداءة بالصلاة، وإن لم يفعل، فلا بأس (٣).

وإن (٤) كان يعجله، فيستحب له الإعادة في الوقت.

وإذا شغل خاطره، فلم يذكر كم صلى، أعاد، وإن ذهب الوقت.

قال صاحب «البيان والتقريب»: لعله يعني: انشغل خاطره في أكثر الصلاة.

قال اللخمي: وكذلك إذا لم يقدر معه على إقامة بعض أركان الصلاة، وكذلك من به حقن، أو قرقرة، أو غثيان، أو نزل به ما يهمه، فإن كان الشيء الخفيف، أو يعجله، وهو يقيم (٥) أركانها وحدودها،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 585 (SanadKitab #17350, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.