وبالجملة: قد (٢) أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها (٣)، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل، والسنن التي لها سبب؛ كتحية المسجد، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة العيد، والكسوف، والجنازة، وقضاء الفوائت.
ومذهب مالك، والشافعي: جواز قضاء الفوائت فيها.
وخالف في ذلك أبو حنيفة؛ أخذًا بظاهر هذا العموم (٤)؛ أعني: قوله: «لا صلاة» الحديث، وهو يعارض بقوله ﵊: «من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكر»، (٥)، وفي بعض الروايات:
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 596 (SanadKitab #17350, hlm. urut 658)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.