Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 630

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الثالث

ليست صفة للمؤمنين، لا سيما أكابر المؤمنين، وهم الصحابة.

قالوا: وإذا كانت في المنافقين، كان التحريق للنفاق، لا لترك الجماعة، فبطل الدليل على العينية (١) (٢).

ع: وقد قيل: إن هذا في المؤمنين، وأما المنافقون، فقد كان النبي ﷺ معرضا عنهم، عالما بطوياتهم، كما أنه لم يعترضهم في التخلف، ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين (٣).

ق: وأقول: هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجبا على الرسول ﵊، فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق.

وأما أن نقول ترك عتاب (٤) المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي ﷺ مخيرا فيه، فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين؛ إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبته ﵊ لهم (٥)، وليس في إعراضه ﵊ عنهم بمجرده، ما يدل على وجوب ذلك عليه، ولعل قوله -عليه الصلاة والسىلام-: عند ما طلب منه قتل بعضهم: «لا يتحدث الناس أن محمدا

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 630 (SanadKitab #17350, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.