Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 631

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الثالث

يقتل أصحابه» (١) مشعرا بما ذكرنا من التخيير؛ لأنه لو كان يجب عليه ترك قتالهم، لكان الجواب بذكر المانع الشرعي، وهو أنه لا يحل قتلهم.

ومما يشهد لمن قال: إن ذلك في المنافقين -عندي-: سياق الحديث من أوله، وهو قوله ﵊: «أثقل الصلاة على المنافقين»، ووجه آخر في تقرير كونه في المنافقين (٢)؛ أن نقول: هم الرسول ﷺ بالتحريق يدل على جوازه، وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك، فإذن يجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم، وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله تعالى (٣).

قلت: ويقوي ذلك أيضا: ما في أبي داود عن ابن مسعود ﵁: ولقد رأيتنا و (٤) ما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى (٥) بين الرجلين حتى يقام في الصف، الحديث (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 631 (SanadKitab #17350, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.