Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. الحديث الأول

وروى الطبري عن مالك: إن ترك أهل المصر الأذان عامدين، أعادوا الصلاة.

وذهب بعضهم، ومعظم أصحابنا: إلى أنه سنة، والأول هو الصحيح؛ لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة (١) حتى لو ترك ذلك أهل بلد، لجوهدوا حتى يقيموها.

وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل المصر (٢)؛ لأنه شعار الإسلام (٣)، قال بعض شيوخنا: أما لهذا الوجه، ففرض على الكفاية، وهو أكثر مقصود هذا (٤) الأذان؛ إذ كان ﵊ إذا غزا، فإن سمع أذانا، أمسك، وإلا أغار، فإذا قام به على هذا الوجه واحد في المصر، وظهر الشعار، سقط الوجوب.

وبقي المعنى الثاني لتعريف الأوقات، وهو المحكي فيه الخلاف عن الأئمة، والذي اختلف لفظ مالك وبعض أصحابه في إطلاق الوجوب عليه.

فقيل: معناه: وجوب السنن المؤكدة، كما جاء في غسل الجمعة، والوتر، وغيرهما.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 12 (SanadKitab #17350, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.