Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 13

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. الحديث الأول

وقيل: هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية؛ إذ معرفة الأوقات فرض، وليس كل أحد يقدر على مراعاتها، فقام به بعض الناس عن بعض، وتأويل هذا قول الآخرين: سنة؛ أي: ليس من شرط صحة الصلاة؛ كقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة، انتهى (١).

قال ابن هبيرة: واتفق الأئمة الأربعة: على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان، ولا يسن، ثم اختلفوا في الإقامة، هل تسن في حقهن أم لا؟.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تسن لهن الإقامة.

قلت: وقال ابن القاسم (٢) صاحب مالك: إن أقمن، فحسن (٣).

ثم قال: وقال الشافعي: تسن لهن، والله أعلم (٤).

فصل:

وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان، أو الإمامة؟

فقال الإمام أبو عبد الله المازري: احتج من قال بأن الإمامة أفضل بأنه كان ﷺ يؤم، ولم يكن يؤذن، وما كان ﷺ يقتصر على الأدنى ويترك الأعلى، واعتذر عن ذلك: بأنه ﷺ ترك الأذان؛ لما يشتمل عليه من الشهادة له بالرسالة، والتعظيم لشأنه، فترك ذلك إلى غيره.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 13 (SanadKitab #17350, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.