Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة
  3. الحديث الثاني

الرابع: في الحديث: دليل على جواز النسخ، ووقوعه.

وفيه: دليل على قبول خبر الواحد.

قال الإمام أبو عبد الله المازري: اختلف أهل الأصول في النسخ إذا ورد، متى يتحقق حكمه على المكلف (١)؟ ويحتج لأحد القولين بهذا الحديث؛ لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة، ولم (٢) يعيدوا ما مضى، وهذا دليل على أتن الحكم إنما يستقر بالبلاغ (٣).

فإن قيل: كيف استداروا إلى القبلة بخبره، والنسخ في هذا الخبر بواحد؟

قيل: قد قالوا: إن النسخ بالواحد كان جائزا في زمن رسول الله ﷺ، وإنما منع بعده ﷺ.

وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ، فتحولوا عند سماع القرآن، فلم يقع النسخ بخبره، وإنما وقع النسخ عندهم بما سمعوا من القرآن (٤).

وقال ع: أسد جواب في هذا أن يقال (٥): إن العمل بخبر الواحد

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 61 (SanadKitab #17350, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.