Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 91

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصفوف
  3. الحديث الثالث

عن البخاري، انتهى (١).

فيه: الصلاة للتعليم، أو لحصول البركة بالاجتماع (٢) فيها، أو بإقامتها في المكان المخصوص، وهو الذي يشعر به قوله: «لكم» (٣).

وفيه: جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة، وهو مذهب مالك -أعني: جواز الجمع في النافلة- في موضع هفي، والجماعة يسيرة، وإلا، فالكراهة على المشهور.

دقيقة:

قال بعض العلماء - رحمهم الله تعالى- عند قوله ﵊: «قوموا فلأصلي لكم»: اعلم أن المتعبد له حالتان:

إحداهما: أن يصلي لنفسه قاصدا وجه الله -تعالى-، والإخلاص في العبادة لمن يستحق أن يكون معبودا لذاته، وهو الله، وهذا أعلى مراتب الإخلاص.

الحالة الثانية: أن يأتي بالعبادة ليعلم الجاهلب، فهذا جائز، وهو مستحب، وعلى هذا الحديث يكون سنة، لكن هذا في حقه ﷺ ملتحق بالأول؛ فإنه في حقه ﷺ أبلغ؛ فإنه من باب التبليغ والتعليم الواجب عليه ﷺ، وأفضل العبادات أداء المفترضات، ويكون فعله ﷺ هذا موصوفا بوصفين:

أحدهما: قصد الفعل على أعلبى أنواع الإخلاص، وةأعلى مراتب التعليمن، فهو موصوف بأحسن الصفات،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 91 (SanadKitab #17350, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.